الشيخ الجواهري
247
جواهر الكلام
قصة عبد الله بن سهل تقديم حلف المدعى عليه أولا ثم المدعي ، ولكن غيره من النصوص والفتاوى والاجماع بقسميه على العكس ، فيحمل ذلك على عدم إرادة الترتيب منه كما هو واضح . وكيف كان فلا بد من الخمسين في قتل العمد حتى إذا لم يكن إلا الولي حلفها أجمع بلا خلاف ولا إشكال ، وستسمع ما يدل عليه في الجملة في قسامة الأعضاء . ( و ) أما ( في الخطأ المحض والشبيه بالعمد ) ف ( خمس وعشرون يمينا ) على الوجه الذي عرفته في العمد للصحيح أو الحسن كالصحيح ( 1 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ) وفي خبر أبي عمرو المتطبب ( 2 ) المشتمل على عرضه ما أفتى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الديات على الصادق ( عليه السلام ) إلى أن قال : ( والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ) مؤيدا ذلك بمناسبته لا خفية الخطأ الموجب للدية من العمد الموجب للقود ، ونحوه حسن يونس ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) . ( و ) لكن مع ذلك ( من الأصحاب من سوى بينهما ) وهو المفيد والديلمي والحلي وغيرهم ، واختاره الفاضل وولده والشهيدان ، بل في الروضة نسبته إلى الشهرة ، بل عن السرائر الاجماع عليه وإن كنا لم نتحققهما ( وهو ) وإن كان ( أوثق في الحكم ) باعتبار زيادة الأيمان التي مقتضى الأصل عدم الثبوت إلا بها ( و ) لكن ( التفصيل أظهر في المذهب ) وفاقا للشيخ والقاضي والصهرشتي وابن حمزة والفاضل
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث 0 - 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث 0 - 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث 0 - 1 - 2 .